المحقق الكركي
138
جامع المقاصد
ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ، ويملكه الواجد ولا ضمان . وفي رد العين مع طلب المالك إشكال .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، 14 ، التهذيب 6 : 392 - 393 حديث 1177 ، 1178 ، 1181 . ( 2 ) الكافي 5 : 141 حديث 16 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 . ( 3 ) الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 .